الشيخ الجواهري

176

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

واحترز بالفجور عن الوطء شبهة على وجه يمكن تولّده منهما فإنّه يقرع بينهما ، ويلحق بمن تقع عليه‌القرعة [ 1 ] . من غير فرق بين وقوع الوطأين في طهر وعدمه مع إمكان الإلحاق بهما . نعم لو أمكن لأحدهما دون‌الآخر تعيّن له من دون قرعة ، كما أنّه ينتفي عنهما بعدم إمكانه منهما ، وهو واضح . ( ولو اختلفا في الدخول ) - أيالوطء الموجب لإلحاق الولد وعدمه - فادّعته المرأة لتلحق به الولد وأنكره ، ( أو ) اتّفقا ولكن اختلفا ( في ولادته ) فنفاها وادّعى أنّه أتت به من خارج ( فالقول قول الزوج مع يمينه ) [ 2 ] . ولو اتّفقا عليهما واختلفا في المدّة فادّعى ولادته لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل [ 3 ] . [ التحقيق أنّه لو فرض كون النزاع بينهما بكون الولد له وعدمه على وجه إبراز التداعي على هذا الوجه ، فلا ريب في أنّ القول قول مدّعي الإلحاق بيمينه . نعم لو لم يقتصر في الدعوى ، بل أسنده إلى سبب خاصّ على وجه‌يكون لحوق الولد به تبعاً ، كما لو ادّعت الامرأة الدخول بها بحيث يلحق به الولد أو ادّعت الولادة فأنكره كان القول‌قول المنكر ] . -

--> ( 1 ) اللمعة : 188 . ( 2 ) الروضة 5 : 436 . ( 3 ) المسالك 8 : 384 - 438 .